1. إثبات الشخصية
تتيح بطاقة إثبات الشخصية الخاصة بالشخص ذي الإعاقة ( بطاقة إثبات شخصية معاق) أن يحصل على جميع التيسيرات المتاحة له والمدونة على البطاقة
شروط الحصول على بطاقة إثبات الشخصية:
يتوجه الشخص الذي لديه إعاقة إلى وحدة الشئون الاجتماعية أو مكتب التأهيل الإجتماعي في المنطقة السكنية التي يقيم بها
المستندات المطلوبة:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي إن وجدت أو صورة من شهادة الميلاد في حالة عدم وجود بطاقة رقم قومي
2. أي تقارير طبية
3. صورة من الرقم القومي لولي الأمر
4. عدد (3) صورة شخصية.
5. مستند يفيد قيد المعاق بدائرة عمل المكتب
(قانون رقم 39 لسنة 1975. قرار وزاري رقم 138 لسنة 1997 بشأن خدمات مكاتب التأهيل و تعليمات رقم (2) لسنة 1985 بشأن استخراج بطاقات للمكفوفين)
2. دور الحضانة
إلتحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالحضانة ينمي قدراتهم ويؤهلهم بصورة أفضل للإلتحاق بالمدرسة و يساعدهم على اكتساب المهارات المختلفة والتي تؤهلهم للاعتماد على أنفسهم
• وفقاً للقانون الحالي، فإنه لا يتاح إقامة حضانات خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة إلا للجمعيات أو المؤسسات المشهرة بوزارة الشؤون الإجتماعية والخاضعة لإشرافها
• تنشئ بعض الجمعيات حضانات دامجة للأطفال ذوي الإعاقة مع أطفال من غير ذوي الإعاقة بعد الحصول على الموافقة من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
• يمكن الاستعلام عن هذه الحضانات الدامجة أو الحضانات الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة من خلال الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامة الأسرة
شروط الحصول على الخدمة:
• يكون سن القبول من 3 : 8 سنوات، وتقوم كل دار بتحديد سن القبول حسب إمكانيتها وفقاً لنوع الإعاقة.
• أن تكون إعاقة الطفل من نفس فئة الإعاقة التي تخدمها الدار.
• أن لا يكون الطفل ذو الإعاقة مصاباً بأحد الأمراض المعدية أو بإحدى حالات الصرع غير المستقرة أو الأمراض العقلية.
• ووفقاً للإتجاهات الحديثة في دمج الأطفال ذوي الاعاقة في المدارس العامة فإن هناك محاولات حثيثة لدمج الأطفال ذوي الاعاقة مع أقرانهم من غير ذوي الاعاقة في مرحلة الحضانة
المستندات المطلوبة:
• طلب الالتحاق.
• شهادة ميلاد الطفل أو مستخرج رسمي منها و صورتها.
• عدد (2) صورة شخصية للطفل.
• صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل.
• التقرير الطبي والنفسي والاجتماعي الخاص بالطفل.
(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2006.)
3. التقييم والإحالة
يقوم مركز التوجيه النفسي التابع للإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي للمعوقين بوزارة التأمينات والشؤون الإجتماعية (ومقره مُجمَّع التحرير بالقاهرة، الدور الخامس) بإستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية حيث يقدم الخدمات الآتية:
• إجراء التقييم النفسي وإختبارات الذكاء
• إحالة الطفل أو البالغ إلى مؤسسات ومراكز التثقيف الفكري المناسبة
• إجراءات الحصول على شهادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية
• إجراءات الحصول على بطاقة إثبات شخصية معاق للأشخاص الذين يتقدمون لمكاتب ومراكز التاهيل التي لا يتواجد بها أخصائي نفسي
4. خدمات التأهيل
يتوجه الشخص ذو الاعاقة إلى مكتب التأهيل أو الى مركز التأهيل الشامل بالمحافظة وهو عبارة عن وحدة معدة لاستقبال الأشخاص ذوي الاعاقة من جميع الأعمار من الجنسين من مختلف الاعاقات للحصول على الخدمات الآتية:-
• العرض على قومسيون طبي
• البرامج الشاملة للأشخاص ذوي الاعاقة وتشمل الآتي:
• علاج طبيعي
• أجهزة تعويضية
• تدريب مهني
• إستخراج شهادات التأهيل المهني
• خدمات أخرى حسب إمكانيات المكتب أو مركز التأهيل
شروط الحصول على الخدمة:
1. أن يكون مقيماً في دائرة اختصاص المكتب أو مركز التأهيل طبقاً للنطاق الجغرافي.
2. أن يكون قد أتم مرحلة العلاج الطبي والحالة مستقرة.
3. ألا يكون مصاباً بأي أمراض معدية أو نوبات تشنجية أو صرعية أو أمراض نفسية
4ـ في حالة رغبة الشخص ذي الاعاقة في الانتظام بالتدريب المهني بهذه المكاتب أو المراكز يستلزم ذلك أن يكون مزوداً بالأجهزة التعويضية أو المعينات المناسبة لحالته وذلك من خلال مكاتب التأهيل أو من الجهات الأخرى.
المستندات المطلوبة:
• صورة الرقم القومي للشخص ذي الإعاقة وفي حالة عدم حصوله على بطاقة الرقم القومي، عليه إحضار المستندات التالية:
أ. صورة شهادة الميلاد
ب. صورة الرقم القومي لولي الأمر
• 3 صور شخصية
• صورة بطاقة إثبات شخصية معاق
(قانون رقم 39 لسنة 1975. قرار وزاري رقم 138 لسنة 1997 بشأن خدمات مكاتب التأهيل و قرار وزاري رقم 215 لسنة 1998 بشأن خدمات مراكز التأهيل الشامل.)
5. التأهيل المهني
يتوجه الشخص ذو الاعاقة إلى مكتب التأهيل أو الى مركز التأهيل الشامل بالمحافظة للحصول على الخدمات الآتية:-
• التدريب المهني على مهنة معينة مناسبة لقدرات الشخص ذي الإعاقة بعد إجراء إختبارات التقويم المهني
• استخراج شهادة التأهيل المهني لتقديمها لمكتب العمل أو جهة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة فوق 18 سنة في حالة أن يكونوا قد أتموا التدريب على مهنة معينة بالنسبة للإعاقة الذهنية
• استخراج شهادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة فوق 18 سنة لتقديمها لمكتب العمل أو جهة العمل في حالة حصولهم على مؤهل دراسي (ثانوية عامة او ما يعادلها أو ما فوقها) وكذلك المؤهلات الجامعية
• استخراج شهادة التأهيل المهني لتقديمها لجهة العمل في حالة إحضار خطاب ترشيح لوظيفة مناسبة لنوع الإعاقة من جهة عمل معينة
شروط الحصول على الخدمة:
1. أن يكون مقيماً في دائرة اختصاص المكتب أو المركز طبقاً للنطاق الجغرافي.
2. أن يكون قد أتم مرحلة العلاج الطبي والحالة مستقرة.
3. ألا يكون مصاباً بأي أمراض نفسية أو نوبات تشنجية أو صرعية
المستندات المطلوبة:
أ. صورة شهادة الميلاد
ب. 6 صور شخصية
ج. صورة لبطاقة الرقم القومي أو بطاقة إثبات شخصية معاق
د. صورة المؤهل الدراسي أو خطاب الترشيح وبالنسبة للإعاقة الذهنية يمكن إحضار تقرير من مركز التفويم المهني بامهنة المؤهل للعمل بها
(قانون رقم 39 لسنة 1975. قرار وزاري رقم 138 لسنة 1997 بشأن خدمات مكاتب التأهيل و قرار وزاري رقم 215 لسنة 1998 بشأن خدمات مراكز التأهيل الشامل.)
6. الخدمات المتخصصة للإعاقات المختلفة
6. أ. مؤسسات التثقيف الفكري لذوي الاعاقة الذهنية
مؤسسات التثقيف الفكري هي مؤسسات تستقبل الأطفال ذوي الاعاقة الذهنية من 8 سنوات حتى 18 سنة ومنها مؤسسات لرعاية وتأهيل الذكور وأخرى لرعاية وتأهيل الإناث وتقدم الخدمات التالية:
1. برامج الرعاية والتعليم والتأهيل
2. توفير البرامج الاجتماعية والرياضية والترويحية والثقافية والدينية والصحية والنفسية.
1. تنمية قدرات ومهارات الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وتعليمهم وتدريبهم على بعض المهن أو الحرف التي تتناسب وقدراتهم
2. إستخراج شهادات التأهيل
3. تقدم بعض هذه المؤسسات خدمات أخرى للأشخاص ذوي الاعاقة حسب الإمكانيات المتاحة لكل مؤسسة مثل أقسام العلاج الطبيعي...
شروط الحصول على الخدمة:
• يتم الالتحاق بهذه المؤسسات عن طريق مركز التوجيه النفسي بعد إجراء التقيمات المناسبة
• التأكد من أن طالب التأهيل خالي من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية أو الصرعية غير المستقرة
• التأكد من أن طالب التأهيل ليس لديه اعاقة أخرى.
• إجراء بحث اجتماعي واختبار ذكاء من مركز التوجيه النفسي التابع للإدارة.
• يتوفر في هذه المؤسسات أقسام للإقامة الداخلية
المستندات المطلوبة:
1. شهادة الميلاد.
2. عدد (3) صورة شخصية.
3. صورة من الرقم القومي لولي الأمر.
(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تبسيط اجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية للمواطنين ومنها الالتحاق بمؤسسات التثقيف الفكري.)
6. ب. مؤسسات رعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع
• تقوم مؤسسات رعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع بتقديم برامج الرعاية والتعليم والتأهيل لحالات الاعاقة السمعية من سن 8 سنوات حتى 18 سنة.عن طريق استغلال البقايا السمعية لدى الأطفال ومساعدتهم على النطق وكذلك تدريبهم على بعض المهن المناسبة ( مثل الخياطة، التفصيل، النجارة، الحدادة الطباعة، التجليد، .....) والعمل على دمجهم مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة في المدارس الإبتدائية العامة
• كما تقوم بعض هذه المؤسسات بتقديم خدمات أخرى كالعلاج الطبيعي وعيادات الأسنان..
شروط الحصول على الخدمة:
• أن يكون المتقدم أصم أو لديه بقايا سمعية.
• أن يكون خالي من الأمراض المعدية ولا يعاني من أمراض نفسية
المستندات المطلوبة:
• 3 صورة شخصية
• شهادة الميلاد
• المؤهل الدراسي إن وجد
6. جـ. مؤسسات رعاية وتأهيل المكفوفين وضعاف البصر
تقوم مؤسسات رعاية وتأهيل المكفوفين وضعاف البصر بتقديم برامج الرعاية والتأهيل للمكفوفين وضعاف البصر ومنها مؤسسات لرعاية وتأهيل الذكور وأخرى لرعاية وتأهيل الإناث وتقدم الخدمات التالية:
1. رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من مرحلة الطفولة المبكرة كما تستقبل بعض المؤسسات الأطفال ذوي الاعاقة المتعددة (كف بصر أو ضعف بصر + إعاقة ذهنية) مع الإرشاد والتوجيه الأسري.
2. توفير فرص التعليم العام والخاص (إبتدائي وإعدادي وثانوي) والتدريب المهني
3. تقديم خدمات ثقافية من خلال المكتبات (السمعية) وطباعة الكتب الدينية والثقافية بالخط البارز (برايل)
4. تقديم برامج تدريبية لإعداد العاملين مع هذه الفئة على مستوى الجمهورية
5. إستخراج شهادات التأهيل المهني
شروط الحصول على الخدمة:
• تستقبل المؤسسات حالات فقد الإبصار الكلي.
• تستقبل المؤسسات الحالات التي تكون درجة الإبصار لأحسن العينين بعد التصحيح بالعدسات 3 /60
المستندات المطلوبة:
1. شهادة الميلاد
2. كشف طبي .
3. طلب تأهيل.
4. بحث اجتماعي.
5. عدد (3) صورة شخصية.
6. د. مؤسسات متعددي الإعاقة
تقوم مؤسسات متعددي الإعاقة بتقديم برامج الرعاية والتاهيل للأشخاص ذوي الإعاقة المزدوجة: مثلاً الإعاقة البصرية مع الإعاقة الذهنية، الإعاقة الحركية مع الإعاقة الذهنية، الإعاقة البصرية مع الإعاقة السمعية.
6. هـ. مراكز العلاج الطبيعي
تقوم مراكز العلاج الطبيعي بتقديم الخدمات التالية:
• علاج الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية من الجنسين ومن جميع الأعمار الذين يتقرر لهم علاج طبيعي وفقا للخطة العلاجية التي يقررها طبيب الطب الطبيعي.
• تحويل المعاقين المحتاجين إلى أجهزة تعويضية إلى الجهات المختصة، وكذلك إلى الخدمات الاجتماعية الأخرى
• توفير الخدمات الاجتماعية والنفسية
المستندات المطلوبة:
• خطاب تحويل من مكتب التأهيل أو الذهاب للمركز من تلقاء نفسه
• مستند يفيد انتماء الطالب لأي من الفئات التالية:
1. من يتم تأهيلهم مهنياً بهيئات التأهيل.
2. أفراد الأسر أصحاب المعاشات والمساعدات (الضمان الاجتماعي).
3. حالات أخرى صادر في شأنها قرارات وزارية
(قرار وزاري رقم 138 لسنة 1997)
6. و. خدمات التدخل المتنوعة
توفر الإدارة العامة للتأهيل بوزارة الشؤون الإجتماعية بعض خدمات التدخل المجانية مثل جلسات التخاطب، جلسات تنمية القدرات، برامج تعديل السلوك وذلك بمقر الإدارة (بمجمع التحرير الدور الخامس)
7. الضمان الاجتماعي والمعاشات والمساعدات المالية
من حق الشخص ذي الاعاقة الحصول على معاش أو مساعدة مالية من خلال الوحدات الاجتماعية في المنطقة السكنية التي يقيم بنطاقها بعد إجراء البحث الاجتماعي.
شروط الحصول على الخدمة:
• يصرف المعاش لمن بلغ سن الثامنة عشر من العمر، أما من دون ذلك فيحصلون على مساعدة ضمانية بإسم ولي الأمر
• للشخص ذي الإعاقة الحق في الجمع بين كل من معاشي الأب والأم في حالة إثباتهما في ملفاتهما بالتأمينات أن لديهما ابن/ابنة من ذوي الإعاقة
• في حالة عدم وجود تأمينات اجتماعية لعائل الأسرة يتم صرف المساعدات المالية أو المعاش الضماني للشخص ذي الاعاقة
• لا يسمح بالجمع بين معاش الضمان الإجتماعي ومعاش الوالدين وفي هذه الحالة يحتفظ بالمعاش الأكبر أما في حالة إذا كان معاش الوالدين أقل من معاش الضمان الاجتماعي يصرف الفرق من الضمان الاجتماعي
• الأسرة التي تستحق صرف معاش الضمان الإجتماعي ولها ابن ذو اعاقة يعفى باقي أبناؤها من رسوم التعليم بالمدارس العامة ويصرف لهم منحة أثناء العام الدراسي.
(قانون رقم 30 لسنة 1977وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1426 لسنة 2000، و 1140 و 1736 لسنة 2005 بشأن تحديد القيمة الشهرية للمعاش أو المساعدة)
8. الأجهزة التعويضية
تقوم مكاتب ومراكز التأهيل بتوفير بعض الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الاعاقة غير المتمتعين بنظام التأمين الصحي ويمكن للشخص ذي الإعاقة التوجه إلى المكتب أو المركز التابع له محل إقامته لتحديد موعد القومسيون الطبي للحصول على هذه الأجهزة بعد إجراء البحث الاجتماعي
شروط الحصول على الخدمة:
1. أن يكون مقيماً في دائرة اختصاصات المكتب أو المركز طبقاً للنطاق الجغرافي الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.
2. أن يكون أتم مرحلة العلاج الطبيعي والحالة مستقرة.
المستندات المطلوبة:
1. عدد (2) صورة شخصية.
2. صورة بطاقة الرقم القومي
3. مستند رسمي بدخل كل فرد من مجموع أفراد الأسرة العاملين والمقيمين في معيشة واحدة أو إقرار بقيمة الدخل في حالة العمل الحر أو العمل الأرزقي أو إقرار بعدم وجود دخل.
كما تقدم بعض الجمعيات المشهرة بوزارة التأمينات والشئون الإجتماعية بعض الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية كسماعات الأذن والنظارات الطبية .... الخ.
(قانون رقم 39 لسنة 1975وقرار وزاري رقم 138 لسنة 1997 بشأن خدمات مكاتب التأهيل)
اخفاء