معلومات تهمك
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات المتوفرة لهم

الحق في الخدمات الصحية
خدمات وزارة الصحة
التفاصيل.
1. بطاقة التأمين الصحي
o تقدم خدمة التأمين الصحي للأطفال من الميلاد حتى سن المدرسة وذلك من مكتب الصحة التابع له محل اقامة الأسرة المثبت في بطاقة الرقم القومي للأب.
o يستمر تقديم هذه الخدمة حتى التحاق الطفل بالمدرسة حيث يتم إلحاقه بالتأمين الصحي المدرسي أو حتى بلوغه 7 سنوات، وجاري الموافقة على تطبيق قانون التأمين الصحي على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة غير الملتحقين بالمدارس أو الجامعات أو العاملين غير المؤمن عليهم صحياً
(مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي)

2. العلاج على نفقة الدولة
o يتوجه الشخص غير الخاضع للتأمين الصحي للمستشفى الحكومي التابع له محل سكنه ويقوم الطبيب المختص بتحويله للعلاج على نفقة الدولة مع إعداد تقرير طبي معتمد من المستشفى مرفق به المستندات الطبية الخاصة بالحالة
o يتقدم المريض أو قريب من الدرجة الأولى بالطلب الى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة (لسكان محافظة القاهرة) أو الى المجالس الطبية بالمحافظات ويتم مناظرة الحالة وإصدار القرار مع تحديد جهة العلاج
(قرار وزاري رقم 4248 لسنة 1998)

3. العلاج النقابي
o يتم حصول الابن على الخدمة الطبية في حالة اشتراك الأب أوالأم في نظام العلاج بالنقابة الأعضاء بها، سواء كانت مهنية أو عمالية، على سبيل المثال: نقابة التجاريين، نقابة الأطباء، نقابة العاملين بهيئة النقل العام ، ..... الخ

4. الأجهزة التعويضية والمعينات
o يتم الكشف الطبي وتقديم الأجهزة والمعينات المناسبة للشخص في حالة إشتراكه في خدمة التأمين الصحي
o في حالة عدم الاشتراك في التأمين الصحي ، يتوجه ولي الأمر لأقرب مستشفى حكومي لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحصول على الأجهزة والمعينات المناسبة للابن ضمن برنامج العلاج على نفقة الدولة
o تقوم المعاهد المتخصصة، كمعهدالسمع والكلام والمعهد القومي لأمراض الجهاز الحركي والعصبي بالقاهرة بتقديم المعينات اللازمة كسماعات الأذن، والأجهزة التعويضية اللازمة للإعاقة الحركية وإجراء بعض العمليات الجراحية في حالة الضرورة

5. إختبارات الذكاء والإختبارات النفسية المعتمدة
تقوم عيادات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية والتعليمية بإجراء إختبارات الذكاء والإختبارات النفسية للأطفال

6. التدخل المبكر لتنمية قدرات الأطفال
تقدم وحدات التدخل المبكر الموجودة في بعض المستشفيات والمراكز والمعاهد المتخصصة خدمة التدخل المبكر للأطفال الذين لديهم إعاقة أو أي تأخر في النمو.

7. السيارات المجهزة أو الدراجات البخارية المعدلة
للحصول على السيارات المجهزة أو الدراجات البخارية المعدلة للمرة الأولى، يتم الآتي:
1. التوجه إلى المجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة.
2. ملء الاستمارة الخاصة بطلب الحصول على سيارة أو دراجة بخارية معدلة.
3. حوالة بريدية من مكتب البريد بناء على طلب من المجالس الطبية المتخصصة وتسليم الحوالة إلى المختص بالمجلس تمهيداً للعرض على لجنة طبية متخصصة.
المستندات المطلوبة:
1. الكشف الطبي وخطاب كشف العيون من مستشفى معتمد
2. ترسل نتيجة الكشف عن طريق الإدارة العامة للمجالس الطبية إلى:-
o مصلحة الجمارك بمدينة نصر.
o المرور المختص حسب مكان السكن.
o القومسيون المختص.
o الجمرك المطلوب حسب رغبة المنتفع (بورسعيد –الإسكندرية- السويس)
3. إذا لم يوفق المنتفع فى الحصول على الخدمة له الحق في التقدم بتظلمين بعد الجلسة وسداد الرسوم المطلوبة ويحدد ميعاد الجلسة لإعادة الكشف والنظر في التظلم.
وجاري دراسة أن يتم الحصول على التخفيض لجميع انواع الاعاقات ( كف البصر- الصم - وضعف السمع - الإعاقة الذهنية) على أن يكون معهم مرافق للقيادة.
(قرار وزاري رقم 4248 لسنة 1998 وبناءً علي قرار وزاري رقم 438 لسنة 1978)
اخفاء

الحق في الخدمات التأهيلية و الإجتماعية
خدمات وزارة التأمينات والشؤون الإجتماعية
التفاصيل.
1. إثبات الشخصية
تتيح بطاقة إثبات الشخصية الخاصة بالشخص ذي الإعاقة ( بطاقة إثبات شخصية معاق) أن يحصل على جميع التيسيرات المتاحة له والمدونة على البطاقة
شروط الحصول على بطاقة إثبات الشخصية:
يتوجه الشخص الذي لديه إعاقة إلى وحدة الشئون الاجتماعية أو مكتب التأهيل الإجتماعي في المنطقة السكنية التي يقيم بها
المستندات المطلوبة:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي إن وجدت أو صورة من شهادة الميلاد في حالة عدم وجود بطاقة رقم قومي
2. أي تقارير طبية
3. صورة من الرقم القومي لولي الأمر
4. عدد (3) صورة شخصية.
5. مستند يفيد قيد المعاق بدائرة عمل المكتب
(قانون رقم 39 لسنة 1975. قرار وزاري رقم 138 لسنة 1997 بشأن خدمات مكاتب التأهيل و تعليمات رقم (2) لسنة 1985 بشأن استخراج بطاقات للمكفوفين)

2. دور الحضانة
إلتحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالحضانة ينمي قدراتهم ويؤهلهم بصورة أفضل للإلتحاق بالمدرسة و يساعدهم على اكتساب المهارات المختلفة والتي تؤهلهم للاعتماد على أنفسهم
• وفقاً للقانون الحالي، فإنه لا يتاح إقامة حضانات خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة إلا للجمعيات أو المؤسسات المشهرة بوزارة الشؤون الإجتماعية والخاضعة لإشرافها
• تنشئ بعض الجمعيات حضانات دامجة للأطفال ذوي الإعاقة مع أطفال من غير ذوي الإعاقة بعد الحصول على الموافقة من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
• يمكن الاستعلام عن هذه الحضانات الدامجة أو الحضانات الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة من خلال الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامة الأسرة
شروط الحصول على الخدمة:
• يكون سن القبول من 3 : 8 سنوات، وتقوم كل دار بتحديد سن القبول حسب إمكانيتها وفقاً لنوع الإعاقة.
• أن تكون إعاقة الطفل من نفس فئة الإعاقة التي تخدمها الدار.
• أن لا يكون الطفل ذو الإعاقة مصاباً بأحد الأمراض المعدية أو بإحدى حالات الصرع غير المستقرة أو الأمراض العقلية.
• ووفقاً للإتجاهات الحديثة في دمج الأطفال ذوي الاعاقة في المدارس العامة فإن هناك محاولات حثيثة لدمج الأطفال ذوي الاعاقة مع أقرانهم من غير ذوي الاعاقة في مرحلة الحضانة
المستندات المطلوبة:
• طلب الالتحاق.
• شهادة ميلاد الطفل أو مستخرج رسمي منها و صورتها.
• عدد (2) صورة شخصية للطفل.
• صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل.
• التقرير الطبي والنفسي والاجتماعي الخاص بالطفل.
(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2006.)

3. التقييم والإحالة
يقوم مركز التوجيه النفسي التابع للإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي للمعوقين بوزارة التأمينات والشؤون الإجتماعية (ومقره مُجمَّع التحرير بالقاهرة، الدور الخامس) بإستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية حيث يقدم الخدمات الآتية:
• إجراء التقييم النفسي وإختبارات الذكاء
• إحالة الطفل أو البالغ إلى مؤسسات ومراكز التثقيف الفكري المناسبة
• إجراءات الحصول على شهادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية
• إجراءات الحصول على بطاقة إثبات شخصية معاق للأشخاص الذين يتقدمون لمكاتب ومراكز التاهيل التي لا يتواجد بها أخصائي نفسي

4. خدمات التأهيل
يتوجه الشخص ذو الاعاقة إلى مكتب التأهيل أو الى مركز التأهيل الشامل بالمحافظة وهو عبارة عن وحدة معدة لاستقبال الأشخاص ذوي الاعاقة من جميع الأعمار من الجنسين من مختلف الاعاقات للحصول على الخدمات الآتية:-
• العرض على قومسيون طبي
• البرامج الشاملة للأشخاص ذوي الاعاقة وتشمل الآتي:
• علاج طبيعي
• أجهزة تعويضية
• تدريب مهني
• إستخراج شهادات التأهيل المهني
• خدمات أخرى حسب إمكانيات المكتب أو مركز التأهيل
شروط الحصول على الخدمة:
1. أن يكون مقيماً في دائرة اختصاص المكتب أو مركز التأهيل طبقاً للنطاق الجغرافي.
2. أن يكون قد أتم مرحلة العلاج الطبي والحالة مستقرة.
3. ألا يكون مصاباً بأي أمراض معدية أو نوبات تشنجية أو صرعية أو أمراض نفسية
4ـ في حالة رغبة الشخص ذي الاعاقة في الانتظام بالتدريب المهني بهذه المكاتب أو المراكز يستلزم ذلك أن يكون مزوداً بالأجهزة التعويضية أو المعينات المناسبة لحالته وذلك من خلال مكاتب التأهيل أو من الجهات الأخرى.
المستندات المطلوبة:
• صورة الرقم القومي للشخص ذي الإعاقة وفي حالة عدم حصوله على بطاقة الرقم القومي، عليه إحضار المستندات التالية:
‌أ. صورة شهادة الميلاد
‌ب. صورة الرقم القومي لولي الأمر
• 3 صور شخصية
• صورة بطاقة إثبات شخصية معاق
(قانون رقم 39 لسنة 1975. قرار وزاري رقم 138 لسنة 1997 بشأن خدمات مكاتب التأهيل و قرار وزاري رقم 215 لسنة 1998 بشأن خدمات مراكز التأهيل الشامل.)

5. التأهيل المهني
يتوجه الشخص ذو الاعاقة إلى مكتب التأهيل أو الى مركز التأهيل الشامل بالمحافظة للحصول على الخدمات الآتية:-
• التدريب المهني على مهنة معينة مناسبة لقدرات الشخص ذي الإعاقة بعد إجراء إختبارات التقويم المهني
• استخراج شهادة التأهيل المهني لتقديمها لمكتب العمل أو جهة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة فوق 18 سنة في حالة أن يكونوا قد أتموا التدريب على مهنة معينة بالنسبة للإعاقة الذهنية
• استخراج شهادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة فوق 18 سنة لتقديمها لمكتب العمل أو جهة العمل في حالة حصولهم على مؤهل دراسي (ثانوية عامة او ما يعادلها أو ما فوقها) وكذلك المؤهلات الجامعية
• استخراج شهادة التأهيل المهني لتقديمها لجهة العمل في حالة إحضار خطاب ترشيح لوظيفة مناسبة لنوع الإعاقة من جهة عمل معينة
شروط الحصول على الخدمة:
1. أن يكون مقيماً في دائرة اختصاص المكتب أو المركز طبقاً للنطاق الجغرافي.
2. أن يكون قد أتم مرحلة العلاج الطبي والحالة مستقرة.
3. ألا يكون مصاباً بأي أمراض نفسية أو نوبات تشنجية أو صرعية
المستندات المطلوبة:
‌أ. صورة شهادة الميلاد
‌ب. 6 صور شخصية
‌ج. صورة لبطاقة الرقم القومي أو بطاقة إثبات شخصية معاق
‌د. صورة المؤهل الدراسي أو خطاب الترشيح وبالنسبة للإعاقة الذهنية يمكن إحضار تقرير من مركز التفويم المهني بامهنة المؤهل للعمل بها
(قانون رقم 39 لسنة 1975. قرار وزاري رقم 138 لسنة 1997 بشأن خدمات مكاتب التأهيل و قرار وزاري رقم 215 لسنة 1998 بشأن خدمات مراكز التأهيل الشامل.)

6. الخدمات المتخصصة للإعاقات المختلفة
6. أ. مؤسسات التثقيف الفكري لذوي الاعاقة الذهنية
مؤسسات التثقيف الفكري هي مؤسسات تستقبل الأطفال ذوي الاعاقة الذهنية من 8 سنوات حتى 18 سنة ومنها مؤسسات لرعاية وتأهيل الذكور وأخرى لرعاية وتأهيل الإناث وتقدم الخدمات التالية:
1. برامج الرعاية والتعليم والتأهيل
2. توفير البرامج الاجتماعية والرياضية والترويحية والثقافية والدينية والصحية والنفسية.
1. تنمية قدرات ومهارات الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وتعليمهم وتدريبهم على بعض المهن أو الحرف التي تتناسب وقدراتهم
2. إستخراج شهادات التأهيل
3. تقدم بعض هذه المؤسسات خدمات أخرى للأشخاص ذوي الاعاقة حسب الإمكانيات المتاحة لكل مؤسسة مثل أقسام العلاج الطبيعي...
شروط الحصول على الخدمة:
• يتم الالتحاق بهذه المؤسسات عن طريق مركز التوجيه النفسي بعد إجراء التقيمات المناسبة
• التأكد من أن طالب التأهيل خالي من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية أو الصرعية غير المستقرة
• التأكد من أن طالب التأهيل ليس لديه اعاقة أخرى.
• إجراء بحث اجتماعي واختبار ذكاء من مركز التوجيه النفسي التابع للإدارة.
• يتوفر في هذه المؤسسات أقسام للإقامة الداخلية
المستندات المطلوبة:
1. شهادة الميلاد.
2. عدد (3) صورة شخصية.
3. صورة من الرقم القومي لولي الأمر.
(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تبسيط اجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية للمواطنين ومنها الالتحاق بمؤسسات التثقيف الفكري.)
6. ب. مؤسسات رعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع
• تقوم مؤسسات رعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع بتقديم برامج الرعاية والتعليم والتأهيل لحالات الاعاقة السمعية من سن 8 سنوات حتى 18 سنة.عن طريق استغلال البقايا السمعية لدى الأطفال ومساعدتهم على النطق وكذلك تدريبهم على بعض المهن المناسبة ( مثل الخياطة، التفصيل، النجارة، الحدادة الطباعة، التجليد، .....) والعمل على دمجهم مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة في المدارس الإبتدائية العامة
• كما تقوم بعض هذه المؤسسات بتقديم خدمات أخرى كالعلاج الطبيعي وعيادات الأسنان..
شروط الحصول على الخدمة:
• أن يكون المتقدم أصم أو لديه بقايا سمعية.
• أن يكون خالي من الأمراض المعدية ولا يعاني من أمراض نفسية
المستندات المطلوبة:
• 3 صورة شخصية
• شهادة الميلاد
• المؤهل الدراسي إن وجد
6. جـ. مؤسسات رعاية وتأهيل المكفوفين وضعاف البصر
تقوم مؤسسات رعاية وتأهيل المكفوفين وضعاف البصر بتقديم برامج الرعاية والتأهيل للمكفوفين وضعاف البصر ومنها مؤسسات لرعاية وتأهيل الذكور وأخرى لرعاية وتأهيل الإناث وتقدم الخدمات التالية:
1. رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من مرحلة الطفولة المبكرة كما تستقبل بعض المؤسسات الأطفال ذوي الاعاقة المتعددة (كف بصر أو ضعف بصر + إعاقة ذهنية) مع الإرشاد والتوجيه الأسري.
2. توفير فرص التعليم العام والخاص (إبتدائي وإعدادي وثانوي) والتدريب المهني
3. تقديم خدمات ثقافية من خلال المكتبات (السمعية) وطباعة الكتب الدينية والثقافية بالخط البارز (برايل)
4. تقديم برامج تدريبية لإعداد العاملين مع هذه الفئة على مستوى الجمهورية
5. إستخراج شهادات التأهيل المهني
شروط الحصول على الخدمة:
• تستقبل المؤسسات حالات فقد الإبصار الكلي.
• تستقبل المؤسسات الحالات التي تكون درجة الإبصار لأحسن العينين بعد التصحيح بالعدسات 3 /60
المستندات المطلوبة:
1. شهادة الميلاد
2. كشف طبي .
3. طلب تأهيل.
4. بحث اجتماعي.
5. عدد (3) صورة شخصية.
6. د. مؤسسات متعددي الإعاقة
تقوم مؤسسات متعددي الإعاقة بتقديم برامج الرعاية والتاهيل للأشخاص ذوي الإعاقة المزدوجة: مثلاً الإعاقة البصرية مع الإعاقة الذهنية، الإعاقة الحركية مع الإعاقة الذهنية، الإعاقة البصرية مع الإعاقة السمعية.
6. هـ. مراكز العلاج الطبيعي
تقوم مراكز العلاج الطبيعي بتقديم الخدمات التالية:
• علاج الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية من الجنسين ومن جميع الأعمار الذين يتقرر لهم علاج طبيعي وفقا للخطة العلاجية التي يقررها طبيب الطب الطبيعي.
• تحويل المعاقين المحتاجين إلى أجهزة تعويضية إلى الجهات المختصة، وكذلك إلى الخدمات الاجتماعية الأخرى
• توفير الخدمات الاجتماعية والنفسية
المستندات المطلوبة:
• خطاب تحويل من مكتب التأهيل أو الذهاب للمركز من تلقاء نفسه
• مستند يفيد انتماء الطالب لأي من الفئات التالية:
1. من يتم تأهيلهم مهنياً بهيئات التأهيل.
2. أفراد الأسر أصحاب المعاشات والمساعدات (الضمان الاجتماعي).
3. حالات أخرى صادر في شأنها قرارات وزارية
(قرار وزاري رقم 138 لسنة 1997)
6. و. خدمات التدخل المتنوعة
توفر الإدارة العامة للتأهيل بوزارة الشؤون الإجتماعية بعض خدمات التدخل المجانية مثل جلسات التخاطب، جلسات تنمية القدرات، برامج تعديل السلوك وذلك بمقر الإدارة (بمجمع التحرير الدور الخامس)

7. الضمان الاجتماعي والمعاشات والمساعدات المالية
من حق الشخص ذي الاعاقة الحصول على معاش أو مساعدة مالية من خلال الوحدات الاجتماعية في المنطقة السكنية التي يقيم بنطاقها بعد إجراء البحث الاجتماعي.
شروط الحصول على الخدمة:
• يصرف المعاش لمن بلغ سن الثامنة عشر من العمر، أما من دون ذلك فيحصلون على مساعدة ضمانية بإسم ولي الأمر
• للشخص ذي الإعاقة الحق في الجمع بين كل من معاشي الأب والأم في حالة إثباتهما في ملفاتهما بالتأمينات أن لديهما ابن/ابنة من ذوي الإعاقة
• في حالة عدم وجود تأمينات اجتماعية لعائل الأسرة يتم صرف المساعدات المالية أو المعاش الضماني للشخص ذي الاعاقة
• لا يسمح بالجمع بين معاش الضمان الإجتماعي ومعاش الوالدين وفي هذه الحالة يحتفظ بالمعاش الأكبر أما في حالة إذا كان معاش الوالدين أقل من معاش الضمان الاجتماعي يصرف الفرق من الضمان الاجتماعي
• الأسرة التي تستحق صرف معاش الضمان الإجتماعي ولها ابن ذو اعاقة يعفى باقي أبناؤها من رسوم التعليم بالمدارس العامة ويصرف لهم منحة أثناء العام الدراسي.
(قانون رقم 30 لسنة 1977وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1426 لسنة 2000، و 1140 و 1736 لسنة 2005 بشأن تحديد القيمة الشهرية للمعاش أو المساعدة)

8. الأجهزة التعويضية
تقوم مكاتب ومراكز التأهيل بتوفير بعض الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الاعاقة غير المتمتعين بنظام التأمين الصحي ويمكن للشخص ذي الإعاقة التوجه إلى المكتب أو المركز التابع له محل إقامته لتحديد موعد القومسيون الطبي للحصول على هذه الأجهزة بعد إجراء البحث الاجتماعي
شروط الحصول على الخدمة:
1. أن يكون مقيماً في دائرة اختصاصات المكتب أو المركز طبقاً للنطاق الجغرافي الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.
2. أن يكون أتم مرحلة العلاج الطبيعي والحالة مستقرة.
المستندات المطلوبة:
1. عدد (2) صورة شخصية.
2. صورة بطاقة الرقم القومي
3. مستند رسمي بدخل كل فرد من مجموع أفراد الأسرة العاملين والمقيمين في معيشة واحدة أو إقرار بقيمة الدخل في حالة العمل الحر أو العمل الأرزقي أو إقرار بعدم وجود دخل.
كما تقدم بعض الجمعيات المشهرة بوزارة التأمينات والشئون الإجتماعية بعض الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية كسماعات الأذن والنظارات الطبية .... الخ.
(قانون رقم 39 لسنة 1975وقرار وزاري رقم 138 لسنة 1997 بشأن خدمات مكاتب التأهيل)
اخفاء

الحق في التعليم
خدمات وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي
التفاصيل.
1- مدارس الدمج
تمشياً مع الاستراتيجية القومية لوزارة التربية والتعليم بالأخذ بنظام الدمج التعليمي صدر القرار رقم 264 بتاريخ 11/7/2011 بشأن قبول التلاميذ ذوي الاعاقة البسيطة بالمدارس التي يتم تهيئتها للدمج بالتعليم العام، ، ونص القرار على منحهم تيسيرات متعددة بالنسبة لإجراءات القبول، والمقررات الدراسية، وأساليب المساندة، مثل غرف المصادر والمدرس المساند ووضع أسئلة
الامتحانات، ووجود مرافق مع الطالب، وغير ذلك من تيسيرات
ويشترط للقبول بهذه المدارس موافقة الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة وقبول المدرسة وذلك بعد الكشف الطبي بوحدات التأمين الصحي.
(قرار وزاري رقم 264 لسنة 2011)

2- مدارس الإعدادي المهني (تحويل المسار)
في حالة عدم القدرة على إستكمال التعليم العام:
• يمكن إلحاق الأطفال الذين ليس لديهم قدرة على إستكمال الحلقة الأولى من التعليم الأساسي وإجتياز إمتحانات الصف السادس الإبتدائي بالمدارس الاعدادية المهنية وذلك بعد رسوبهم لمدة عامين في إمتحانات الصف السادس الإبتدائي (تحويل مسار).

3- مدارس التربية الخاصة
• تقبل المدارس التابعة للإدارة العامة للتربية الخاصة ولأقسام التربية الخاصة في مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة الأطفال بدءاً من سن 6 سنوات في المدارس الآتية:
• مدارس النور للمكفوفين وضعاف البصر
• مدارس التربية الفكرية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية
• مدارس الأمل للصم و لضعاف السمع
• يستطيع الطلبة والطالبات المكفوفون وضعاف البصر مواصلة التعليم العام في مرحلة التعليم الجامعي
• يستطيع الطلبة والطالبات في مدارس الأمل للصم وضعاف السمع مواصلة التعليم العام في المراحل التعليمية المختلفة حتى حصولهم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويمكنهم الإلتحاق بالتعليم العالي
• يحصل الطالب ذو الإعاقة الذهنية على مصدقة من مدارس التربية الفكرية وبناء عليها يمنح شهادة التأهيل من مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التأمينات والشؤون الإجتماعية أو مركز التوجيه النفسي بالإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي وذلك لتقديمها لمكتب العمل الواقع في دائرة محل إقامته تمهيدا لحصوله على فرصة عمل مناسبة
• من حق اشقاء الطفل ذي الاعاقة أن يحصلوا على تعليم مجاني في المدارس الحكومية إذا كانت الأسرة تحصل على معاش الضمان الإجتماعي
المستندات المطلوبة:
يتقدم ولي الأمر بطلب الإلتحاق بمدرسة تربية خاصة للإدارة التعليمية التابع لها أو المدرسة مع تقديم المستندات الآتية:
• أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها
• عدد 3 صور شخصية
• إستمارة (2) صحة مدرسية أو البطاقة الصحية للطفل
(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998)

4- التعليم العالي
يستطيع الطلبة والطالبات ذوو الاعاقة البصرية أو البدنية أو السمعية الإلتحاق ببعض الكليات مثل الأداب وتقوم الكليات بتحديد الأقسام المرشحة لقبولهم بها بالجامعات المختلفة بعد حصولهم على الثانوية العامة أو ما يعادلها.يتم صرف مكافأة مالية شهرية للطلاب الذين لديهم اعاقة بصرية والملتحقين بالكليات الجامعية خلال العام الدراسي كما توفر الكلية مكتبة سمعية لمساعدتهم في المناهج الدراسية.

5- قرارات وزارية جديدة
قرار وزاريقرار وزاري
اخفاء

الحق في العمل
خدمات وزارة القوى العاملة ووزارة التأمينات والشؤون الإجتماعية
التفاصيل.
1. فرص العمل في وظائف ومهن
• تقوم أقسام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والحاصلين على شهادة التأهيل بالتسجيل في مكتب القوى العاملة التابع له محل اقامة الشخص لتوفير فرصة عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن النسبة التي حددها قانون 49 لسنة 1982 للتأهيل والذي نص على تخصيص نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بالمنشأة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في المنشآت الخاصة والحكومية التي يتوفر فيها 50 عاملاً فأكثر، كما نص على أن تخصص منها نسبة 2% للأبناء ذوي الإعاقة تحت سن 18 سنة
• يقوم مكتب العمل بترشيح الشخص للعمل بالوظيفة أو المهنة المناسبة لقدراته وللمؤهل الدراسي أو التدريب المهني الحاصل عليه والمثبت في شهادة التأهيل.
شروط الحصول على الخدمة:
1. أن يكون الشخص مقيماً في دائرة اختصاص المكتب طبقاً للنطاق الجغرافي.
2. أن يتقدم الشخص لمكتب القوى العاملة بالأوراق المطلوبة
المستندات المطلوبة:
‌أ. صورة الرقم القومي
‌ب. بطاقة إثبات شخصية معاق
‌ج. عدد 6 صور شخصية
‌د. شهادة التأهيل من مكتب التأهيل التابع لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية وفي حالة وجود خطاب ترشيح من الجهة المرشح للعمل بها يرفق بشهادة التأهيل
(قانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تشغيل المعاقين)

2. فرص العمل في مشروعات الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
o يمكن للشخص ذي الإعاقة التقدم للوحدات الإجتماعية التابعة لوزارة التأمينات والشؤون الإجتماعية للإستعلام عن شروط إقامة مشروعات الأسر المنتجة أو المشروعات الضمانية
o يمكن للشخص ذي الإعاقة التقدم للصندوق الإجتماعي للتنمية للحصول على قرض حتى يقيم مشروعاً مناسباً ضمن برامج المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر.
(مادة 9 من قانون التأهيل رقم 39 لسنة وقانون 49 لسنة 1982 وكتاب الإدارة العامة للتأهيل الإجتماعي رقم 1097 في 30/6/1991 الموجه لمديريات التضامن الإجتماعي)
اخفاء

الحق في ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية
خدمات وزارة الشباب ووزارة الرياضة ووزارة الثقافة
التفاصيل.
1. الأنشطة الرياضية لمراكز الشباب
• شخص ذي الاعاقة الحق في الإشتراك في مراكز الشباب الواقعة في نطاق محل إقامته .
• يمكن لأسر الأبناء ذوي الاعاقة الإشتراك بالمركز.
في حالة عدم وجود أنشطة مناسبة لأبنائهم بمركز الشباب تستطيع مجموعة من الأسر التعاون في عمل نشاط مشترك بمساعدة مدرب من داخل المركز.

2. الأندية الرياضية والإجتماعية
توفر بعض الأندية أنشطة رياضية واجتماعية وترفيهية للأبناء من أعضائها من ذوي الاعاقة.

3. المسابقات الرياضية في الألعاب المختلفة
• يمكن إشتراك الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة (البصرية، الحركية، السمعية ...) في المسابقات الرياضية للألعاب الفردية والجماعية من خلال الأندية ومراكز الشباب المنتشرة في المحافظات ومدارس التربية الخاصة والجمعيات الأهلية المنضمة للجنة البارالمبية المصرية، ويمكن الحصول على معلومات عن هذه الأماكن بالدخول الى موقع اللجنة أو بالإتصال بتليفون 33368812

4. أنشطة الأولمبياد الخاص
• يتم إشتراك الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من خلال الجمعيات المشهرة بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية والمنضمة لأنشطة الأولمبياد الخاص في المحافظات المختلفة ويمكن الحصول على معلومات عن هذه الأماكن بالدخول الى موقع الأولمبياد الخاص أو بالإتصال بتليفون 33475364

5. الأنشطة الثقافية
• يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقة دخول مجانية من وزارة الثقافة بموجب بطاقة اثبات شخصية معاق، و تتيح لهم الحق في الدخول مجاناً للمسارح والمكتبات والمعارض والمتاحف والمناطق الأثرية التابعة للوزارة.
(كتاب المراقبة العامة للعلاقات العامة بالمجلس الأعلى للثقافة بتاريخ 13/8/80 والموجه لوزارة التضامن الإجتماعى، موافقة الدكتور رئيس هيئة الآثار المصرية المبلغة لكافة الجهات المعنية بكتاب السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة رقم 714 بتاريخ 20/4/1986)
اخفاء

الحق في التنقل والسكن والحصول على معلومات
خدمات وزارة النقل ووزارة الإسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة
التفاصيل.
1. النقل والمواصلات
يستطيع الشخص ذو الإعاقة الحصول على الإمتيازات التالية بإستخدام بطاقة إثبات شخصية معاق التي يحصل عليها من مكاتب ومراكز التأهيل والوحدات الإجتماعية التابعة لوزارة التأمينات الشؤون الإجتماعية:
‌أ. تخفيضات مترو الأنفاق: يتوجه الشخص ذي الاعاقة لإدارة المترو ( محطة رمسيس) لاستخراج كارنيه خاص يحصل عليه مسبقاً كشرط للحصول على التخفيض المناسب.
‌ب. تخفيضات الطائرات: يحصل الشخص ذو الاعاقة على تخفيض من قيمة التذكرة وذلك من شركة مصر للطيران
‌ج. تخفيضات النقل العام: يحصل الشخص ذو الاعاقة ومرافق له على تخفيض من رسوم الانتقال داخل وسائل المواصلات التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة وباقي المحافظات بموجب بطاقة صادرة من إدارة الهيئة (الرجوع للإدارة).
‌د. تخفيضات القطارات: يحصل الشخص ذو الاعاقة على تخفيض في تذاكر القطارات بعد الرجوع لإدارة هيئة السكك الحديدية.
‌ه. تخفيضات البواخر: يحصل الشخص ذو الاعاقة على التخفيض من شركة الملاحة العربية بعد الموافقة من مقر ادارة الشركة.
‌و. تخفيضات الجمارك: يتم تخفيض الرسوم الخاصة بالجمارك المقررة على الأجهزة التعويضية والمعينة بالأشخاص ذوي الاعاقة

2. الاسكان
يمنح بعض المحافظين أولوية للأشخاص ذوي الاعاقة في الحصول على مسكن خاص ضمن مشروع الاسكان التابع للمحافظة

3. الحصول على معلومات
يقوم الخط الساخن التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة 08008886666 وخط نجدة الطفل 16000 بالإجابة على الإستفسارات المتعلقة بكل شؤون الأطفال ذوي الإعاقة من حقوق وخدمات ورعاية .... الخ كما يقوم بإحالة الشكاوى الى الجهات المنوط بها التحقيق فيها
اخفاء

الخدمة العسكرية الإجبارية
التفاصيل.
إجراءات الإعفاء من التجنيد
• عند بلوغ الابن 18 سنة يتم استدعاؤه من قبل قسم الشرطة التابع للسكن للخدمة العسكرية الإجبارية
• يتوجه الشخص ذو الاعاقة الى منطقة التجنيد ومعه المستندات الآتية:
1. بطاقة اثبات شخصية معاق
2. بطاقة الرقم القومي وصورة منها.
3. صحيفة الحالة الجنائية من قسم الشرطة التابع له محل سكنه
4. بطاقة 6 جند من مندوب التجنيد بالمنطقة التابع لها.
5. فيش بصمات 1 جند تجنيدي
6. 4 صور شخصية 4×6 و صورة 6×9
7. نموذج 9 جند من مندوب التجنيد للتوجه إلى منطقة التجنيد.
8. شهادة دراسية معتمدة اذا كان ملتحقاً باحدى مدارس التربية الخاصة أو المراكز الخاصة بالاعاقة الذهنية وصورة منها، وفي حالة عدم حصوله على شهادة وكذلك إذا كانت الإعاقة بسيطة أو غير واضحة يحول للقومسيون الطبي
• يقدم المستندات للمسؤول المختص بشؤون الأشخاص ذوي الاعاقة.
• يتوجه الشخص مع مرافق إلى منطقة التجنيد ويقابل ضابط الاستعلامات ويصرف له تصريح مرافق.
• يتوجه مع المرافق إلى الصالة ومنها إلى القومسيون الطبي للكشف عليه وتقرير حالته
• يثبت الكشف الطبي في منطقة التجنيد أن الشخص غير لائق طبياً ويحصل على شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية
ويتيسر للأشخاص ذوي الاعاقة التقدم لإدارة التجنيد والتعبئة بطلب لإرسال لجان تجنيدية وطنية للجمعيات الأهلية المعتمدة ومدارس التربية الخاصة والجامعات الحكومية لفحص حالات الأشخاص ذوي الاعاقة وإجراء الكشف الطبي عليهم وإنهاء موقفهم التجنيدي لعدد عشرة أفراد فأكثر

تيسيرات تقدمها مناطق التجنيد
• توفير وسائل النقل الداخلى والخارجى مع تدبير كرسى متحرك للفرد ذي الاعاقة فور دخوله منطقة التجنيد.
• تسهيل اجراءات التسجيل والكشف الطبى دون انتظار لتوقيت طلب اقرانهم فى المؤهل وشريحة الميلاد للخدمة العسكرية.
• تعيين مرافق من العلاقات العامة من المنطقة لسرعة انهاء الاجراءات.
• الشبان المعاقون ذهنيا يتم تحويلهم للادارة للكشف عليهم بواسطة اللجنة الطبية العليا.
• من يثبت عدم لياقته من هولاء الشبان يتم تضمين قرار عدم لياقتهم بعدم القدرة على الكسب اذا ما استحق ذلك.
• عقد لجان طبية خاصة لمن يتقدم من ذوى الاحتياجات الخاصة تنهى اجراءاتها فى نفس اليوم.
• أسثناء الشاب من عمل فيش البصمات العسكرى (1جند) من مندوب التجنيد لأستخراجه من المنطقة فى نفس يوم الكشف بدلا من إستخراجه من مكتب التجنيد التابع له الشاب.
• توفير الأوراق والمستندات المطلوب استيفائها من مجمع خدمة المواطنين بالإدارة والمناطق بالمجان للأفراد ذوي الاعاقة.
• تواجد عدد (2) رمب بجوار السلالم فى كل منطقة تجنيد لتسهيل التحرك على متحدى الاعاقة.
• تخصيص دورات مياة خاصة للأفراد ذوي الاعاقة.
• كما توفر منطقة التجنيد والتعبئة خدمة الإستعلامات الصوتية للإستفسار عن المواقف النجنيدية بالإتصال على رقم: 26351195

عناوين مناطق التجنيد والتعبئة
1. منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة : ومقرها الهايكستب الكيلو 26 طريق اسماعيلية الصحراوى ويتبعها محافظة : القاهرة - القليوبية.
2. منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق : ومقرها الزقازيق – تل بسطا ويتبعها محافظات : الشرقية – السويس – الأسماعيلية – بورسعيد – جنوب سيناء – شمال سيناء.
3. منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة : ومقرها محافظة الجيزة طريق مصر الفيوم ويتبعها محافظات : الجيزة – الفيوم.
4. منطقة تجنيد وتعبئة الإسكندرية : ومقرها محافظة الإسكندرية – العامرية ويتبعها محافظات : الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح.
5. منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط : ومقرها الوليدية بمحافظة أسيوط ويتبعها محافظات : اسيوط – سوهاج.
6. منطقة تجنيد وتعبئة طنطا : ومقرها سيجر بمحافظة الغربية ويتبعها محافظات : المنوفية – الغربية.
7. منطقة تجنيد وتعبئة قنا : ومقرها بمحافظة قنا ويتبعها محافظات : قنا - أسوان – البحر الأحمر.
8. منطقة تجنيد وتعبئة المنيا : ومقرها بمحافظة المنيا ويتبعها محافظات : المنيا – بنى سويف.
منطقة تجنيد وتعبئة المنصورة : ومقرها سندوب بمحافظة الدقهلية ويتبعها محافظات : الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط.

اخفاء